بموجب مرسوم رئاسي .. هذه شروط الاستفادة من العقار الاقتصادي في الجزائر

بموجب مرسوم رئاسي .. هذه شروط الاستفادة من العقار الاقتصادي في الجزائر
في مرسوم وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حدّدت السلطات شروط الاستفادة من العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وجاء في العدد 73 من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 16 نوفمبر، أن أحكام القانون تسري على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والمُتكون من الأراضي المُهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، بالإضافة إلى الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية والأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية، الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، علاوة على الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري والأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 

في المقابل استثنت المادة 3 تطبيق القرار على الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية، الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات، الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، فضلا عن الأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة والأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية. 

 

وأكدت السلطات من خلال المادة 4، بأن العقار الاقتصادي، يمثل كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار. 

شددت المادة 21، على أن كل إخلال من قبل المستثمر ببنود دفتر الأعباء، سيقابله قيام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوجيه إنذارات، ليليها فسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية، في حال عدم استجابة المستثمر. 

أخبار المغرب العربي